• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار الذي صدر بالاستناد إلى قرارين وزاريين اعتبارهما جهاز الرقابة المالية مخالفين للقانون يعتبر باطلا ولا يكتسب اية حصانة لان رقابة

أن القرار الذي صدر بالاستناد إلى قرارين وزاريين اعتبارهما جهاز الرقابة المالية مخالفين للقانون يعتبر باطلا ولا يكتسب اية حصانة لان رقابة الجهاز المركزي تعتبر قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار الإداري .

نص الاجتهاد

أن القرار الذي صدر بالاستناد إلى قرارين وزاريين اعتبارهما جهاز الرقابة المالية مخالفين للقانون يعتبر باطلا ولا يكتسب اية حصانة لان رقابة الجهاز المركزي تعتبر قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار الإداري .