أن القرار الذي صدر بالاستناد إلى قرارين وزاريين اعتبارهما جهاز الرقابة المالية مخالفين للقانون يعتبر باطلا ولا يكتسب اية حصانة لان رقابة الجهاز المركزي تعتبر قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار الإداري .
أن القرار الذي صدر بالاستناد إلى قرارين وزاريين اعتبارهما جهاز الرقابة المالية مخالفين للقانون يعتبر باطلا ولا يكتسب اية حصانة لان رقابة الجهاز المركزي تعتبر قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للقرار الإداري .