• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل السيارة الموقوفة عن السير محمولة أو مقطورة بقصد بيعها لا يعد سيراً دون لوحات أو رخصة نظامية

العبرة في النص الجزائي المتعلق بالمركبات الموقوفة عن السير هي بعودتها إلى السير الفعلي على الطريق دون لوحات أو رخصة نظامية؛ أما نقلها محمولة أو مقطورة بقصد بيعها فلا يشكل سيراً بالمعنى المقصود ولا يبدل من صفتها كمركبة موقوفة عن السير.

نص الاجتهاد

ان نقل السيارة التي أوقفت وسلمت لوحاتها الى المواصلات وذلك عن طريق الحمل بقصد بيعها لايبدل من ضعها السابق بأنها موقوفة عن السير لان المقصود من النص ان تعود الى السير والعمل دون لوحات او رخصة سير نظامية اما نقلها بقصد البيع مقطورة او محمولة فلا يعتبر من قبيل السير المعقود بالنص . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : من الثابت بتوافق الطرفين ان السيارة أوقفت عن السير بتاريخ ٣١ ۱۹۷۰/۸ وسلم الطاعن لوحة السير والرخصة الى مدير مواصلات دير الزور. وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۷ رتبت على المركبات التي تسير بدون لوحات الحجز والغرامة عدا عن الرسوم. وحيث ان الجهة المطعون ضدها استنادا الى ضبط شرطة المرور في الرقة المؤرخ ۱۹۷۱/۱۲/۱۲ رقم ٤٨٢٩٧١ والذي ورد فيه ان ارتكب مخالفة قيادة ذات السيارة الشاحنة بدون اجازة سوق وعدم وجود رخصة سير طبقت عن الطاعن احكام المادة العاشرة على اعتبار ان السيارة بعد ان اوقفت وجدت في حالة سير ولما كان نقل السيارة الى حلب بواسطة الجرار عن طريق الحمل لبيعها لا يبدل من وضعها السابق بانها موقوفة وضعها السابق بانها موقوفة عن السير لان المقصود من النص ان تعود الى السير والعمل دون لوحات أو رخصة سير نظامية اما نقلها الى حلب بقصد البيع مقطورة او محمولة فلا يعتبر من قبيل السير المقصود بالنص.وحيث انه كان على المحكمة ان تتوسع بالتحقيق لتستجلي الغموض عن هذه الناحية فتستدعى منظمي الضبط وتسألهم عن معلوماتهم بشكل مفصل توضح الحالة التي كانت عليها السيارة حين كتابة الضبط والاطلاع على الاضبارة الجزائية المتعلقة بضبط المخالفة السالف الذكر وما ورد فيها من اقوال السائق المخالف ثم تقول كلمتها وحيث ان هذا القصور يجعل القرار المطعون فيه معتلا وحريا بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه موضوعا