• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال في ضوء النصوص القانونية النافذة ـ التفريق في حساب تعويض بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية

لا مجال في ضوء النصوص القانونية النافذة ـ التفريق في حساب تعويض بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية، تبعاً لتقديم السكن له عيناً من الدولة السورية أو من الدولة الأجنبية أو الجهة المضيفة. وإنما يظل حساب التعويض المذكور في الحالتين واحدا، وتنتظمه النصوص المطبقة على بدل ا...

نص الاجتهاد

لا مجال في ضوء النصوص القانونية النافذة – التفريق في حساب تعويض بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية، تبعاً لتقديم السكن له عيناً من الدولة السورية أو من الدولة الأجنبية أو الجهة المضيفة. وإنما يظل حساب التعويض المذكور في الحالتين واحدا، وتنتظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب المقرر لموظفي السلك السياسي