إجراءات الكشف المستعجل على المأجور الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة بالتبعية تُطعن استئنافاً.
أن الطعن بإجراءات الكشف المستعجل الذي يجريه القاضي على المأجور بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالتبعية يتم عن طريق الاستئناف .