• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمديرية المالية المؤجرة مطالبة المستأجر اللاحق بالأجور المستحقة على المستأجر السابق

الأجرة المستحقة على مستأجرٍ سابق لا تنتقل إلى مستأجرٍ لاحق لمجرد حلول هذا الأخير محلّه في الانتفاع، ولا يحق للمؤجر مطالبته بها ما لم يوجد أساس قانوني صريح لنقل الالتزام.

نص الاجتهاد

لا يحق لمديرية المالية بصفتها مؤجرة مطالبة المستأجر اللاحق بالأجور المترتبة على المستأجر السابق .