الأجرة المستحقة على مستأجرٍ سابق لا تنتقل إلى مستأجرٍ لاحق لمجرد حلول هذا الأخير محلّه في الانتفاع، ولا يحق للمؤجر مطالبته بها ما لم يوجد أساس قانوني صريح لنقل الالتزام.
لا يحق لمديرية المالية بصفتها مؤجرة مطالبة المستأجر اللاحق بالأجور المترتبة على المستأجر السابق .