إذا أمّمت الدولة مصرفاً فلا تمتد مسؤوليتها عن ديونه السابقة إلا بقدر ما آل إليها من أمواله وحقوقه يوم التأميم، ويجوز إلزام المصرف المؤمَّم بما ثبت في ذمته مع تقييد الحكم والتنفيذ بحدود تلك الموجودات والحقوق.
ان الدولة وان كانت لا تسال عن الالتزامات السابقة للمصارف المؤممة الا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها بتاريخ التأميم , فان وجود العجز نتيجة التقويم ليس دليلاً على عدم قيام موجودات وأموال اخرى ذات قيمة مالية لدى المصرف المؤمم . وعلى هذا فانه يتوجب على المحاكم إلزام المصرف المؤمم بالمدعى به اذا توفرت أسبابه على ان يصدر الحكم مقيداً بحدود ما آل للمصرف من أموال وموجودات كانت تعود للمصرف المؤمم وبراعى هذا عند التنفيذ وفق القواعد العامة المرعية في استيفاء الديون .