• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الذنب الخطير من مسائل قضاة الموضوع، وتمسك رب العمل بالانقطاع عن العمل في حينه يحرمه من تعويضي التسريح والإنذار

الذنب الخطير يُقدَّر من قاضي الموضوع، وتكييف الفعل أو الانقطاع عن العمل كذنب خطير يرتّب آثار الحرمان من التعويضات العمالية إذا أثبتت الوقائع ذلك وتمسك صاحب العمل به في وقته.

نص الاجتهاد

إن تقدير الذنب الخطير وعدمه يعود لقضاة الموضوع. وان ممازحة العاملة زميلها ومداعبتها له لحد أدى بها لتمزيق قميصه وسرواله يعتبر ذنباً خطيراًان الانقطاع عن العمل يعتبر من الذنوب الخطيرة التي إذا ما تمسك بها رب العمل في حينها أدت لحرمان العامل من تعويضي التسريح بالإنذار.