• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات مدة الأشغال في دعوى أجر المثل بشهادة الشهود دون التقيّد بسجلات الدائرة الشاغلة

للمحكمة سلطة تقديرية في إثبات مدة إشغال العقار في دعوى أجر المثل، ويجوز لها الاعتماد على شهادة الشهود، ولا يوجب عليها القانون الأخذ بسجلات الجهة الشاغلة على وجه الحصر.

نص الاجتهاد

للمحكمة في معرض دعوى اجر المثل أن تعتمد في اثبات مدة الأشغال على شهادات الشهود وليست ملزمة بسجلات الدائرة الشاغلة .