للمحكمة سلطة تقديرية في إثبات مدة إشغال العقار في دعوى أجر المثل، ويجوز لها الاعتماد على شهادة الشهود، ولا يوجب عليها القانون الأخذ بسجلات الجهة الشاغلة على وجه الحصر.
للمحكمة في معرض دعوى اجر المثل أن تعتمد في اثبات مدة الأشغال على شهادات الشهود وليست ملزمة بسجلات الدائرة الشاغلة .