• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤثر صدور رخصة البناء باسم أحد الشركاء على دعوى التخلية للهدم إذا كان تصرفه قد جرى دون اعتراض من بقية المالكين

ادعاء التخلية للهدم يبقى صحيحاً وشاملاً إذا صدر من جميع الشركاء المالكين، ولا يُنقص منه صدور رخصة البناء باسم أحدهم وحده متى كان تصرفه قد تم دون اعتراض من الباقين بما يفيد وكالته عنهم.

نص الاجتهاد

اذا كان الادعاء بالتخلية للهدم شاملا جميع المالكين فلا ينتقص من ذلك كون رخصة البناء باسم الشريك مالك أكثرية السهام لان تصرفه دون اعتراض منهم يجعله وكيلا عنهم .