ادعاء التخلية للهدم يبقى صحيحاً وشاملاً إذا صدر من جميع الشركاء المالكين، ولا يُنقص منه صدور رخصة البناء باسم أحدهم وحده متى كان تصرفه قد تم دون اعتراض من الباقين بما يفيد وكالته عنهم.
اذا كان الادعاء بالتخلية للهدم شاملا جميع المالكين فلا ينتقص من ذلك كون رخصة البناء باسم الشريك مالك أكثرية السهام لان تصرفه دون اعتراض منهم يجعله وكيلا عنهم .