الأجرة المشترطة على المشتري بعد تسلّمه العقار وقبل وفاء كامل الثمن تُكيَّف قانوناً على أنها فائدة مستترة على الرصيد المؤجل، وتخضع للحدّ القانوني للفائدة ويجوز للمحكمة مراقبتها عفواً، كما تُعامل بوصفها تعويضاً اتفاقياً عن التأخر في السداد.
اذا استلم المشتري العقار المبيع فان أجرته المنصوص عنها في العقد والمترتبة عليه حتى وفاء رصيد ثمنه تعتبر فائدة مستترة على الرصيد المذكور لا يجوز ان تزيد عن المعدل القانوني تحت طائلة اثارة هذا الأمر عفواً من قبل المحكمة لتعلقه بالنظام العام , كما تعتبر تعويضاً اتفاقيا عن التأخر في تسديد الثمن الذي لم يعد يبرر فسخ العقد .