تتعدد طرق الطعن بحسب استقلال الفقرات المحكوم بها وطبيعة كل فقرة وقيمتها؛ فحكم أجر مثل العقار يقبل النقض، أما التعويض المالي فيُتبع فيه النصاب القيمي المقرر للاستئناف أو النقض أو الإبرام بحسب مقدار المبلغ المحكوم به.
اذا تضمن الحكم فقرتين حكميتين قضت أولاهما باجر مثل عقار , والثانية بتعويض لقاء اعادة الأرض الى ماكانت عليه , فان الفقرة الأولى تقبل الطعن بالنقض , بينما تتبع القواعد العامة في شان الطعن بالفقرة الثانية , فتكون مبرمة اذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به فيها الثلاثمائة ليرة , وقابلة للاستئناف اذا لم يتجاوز الثلاثة الاف ليرة , وللطعن بالنقض اذا تجاوز المبلغ ذلك .