• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم في عقد إيجار السفينة لا يبطل لمجرد انتهاء المدة المحددة له

شرط التحكيم في عقد إيجار السفينة لا يزول أثره لمجرد انتهاء المدة المعينة له، ويبقى ملزماً في النزاع الناشئ عن العقد ما لم يثبت سببٌ مستقلّ للبطلان.

نص الاجتهاد

ان شرط التحكيم في عقد إيجار السفينة لا يبطل لمجرد انتهاء المدة المعينة له .