شرط التحكيم في عقد إيجار السفينة لا يزول أثره لمجرد انتهاء المدة المعينة له، ويبقى ملزماً في النزاع الناشئ عن العقد ما لم يثبت سببٌ مستقلّ للبطلان.
ان شرط التحكيم في عقد إيجار السفينة لا يبطل لمجرد انتهاء المدة المعينة له .