الوقائع المادية التي لا ينشئها أو يثبتها السجل الرسمي حصراً يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، متى لم يوجد نص يمنع ذلك.
إن العمل خارج أوقات الدوام هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولا يجافي ما هو مسجل في سجلات المؤسسة