• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العمل خارج أوقات الدوام بالبينة الشخصية لكونه من الوقائع المادية ولا تعارضه قيود سجلات المؤسسة

الوقائع المادية التي لا ينشئها أو يثبتها السجل الرسمي حصراً يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، متى لم يوجد نص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

إن العمل خارج أوقات الدوام هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولا يجافي ما هو مسجل في سجلات المؤسسة