• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التملك بالالتصاق لا توقف حق المالك في المطالبة بأجر المثل حتى تسجيل الحكم

دعوى التملك بالالتصاق لا تسقط ولا توقف حق مالك العقار في مطالبة واضع اليد أو الخصم بأجر المثل عن الانتفاع بالعقار قبل تسجيل حكم الالتصاق، لأن أثر التملك لا يبدأ إلا من تاريخ نفاذ الحكم وتسجيله.

نص الاجتهاد

ان إقامة دعوى التملك بالالتصاق لعقار لا يمنع مالكه من اجراء مثلها حتى وقوع التسجيل . المناقشة: النظر في الطعن: من حيث انه يتبين من الصحيفة العقارية ان الطاعنة تملك ٥٩,٧٩٤ / ٢٤٠٠ سهما من العقار رقم ۳۹۰۲ من منطقة أبو جرش وحيث ان دعوي المدعية منصبة على المطالبة باجر مثل حصتها هذه المدة المدعي بها من الأرض دون البناء ومن حيث ان المادة ٧٦٨ من القانون المدني صريحة في ان لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومن حيث ان الأحكام القانونية المتعلقة بالالتصاق بالعقار سندا لأحكام المادة ٨٨٦ مدني وما بعدها من نتائجها تملك الباني لأرض العقار العائد للغير، الا ان تملك الارض بسبب الالتصاق عند ثبوته وتوفر شروطه واسبابه لا ينسحب أثره الا من تاريخ نفاذ الحكم بالالتصاق بحق الطرفين وتبعا لموجباته ومن حيث ان اقامة دعوي التملك بالالتصاق من قبل الجهة المطعون ضدها لا يحرم الطاعنة من اجر مثل الارض المدعي به حتي وقوع التسجيل وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على هذا المبدأ ) يراجع قرارنا رقم أساس ٧٢ قرار ٦ تاريخ ١٩٧٤/۱/۱۷ ٠٢١٥٠٠ ) وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الدعوي سابقة أوانها وقرر اعتبارها مستأخرة لحين البت بدعوي الالتصاق يبدو غير سديد ومشوب بالقصور ومخالف للقانون والاجتهاد المستقر مما يجعل سبب الطعن المثار بهذا الشأن واردا مما يتعين معه نقض القرار المذكور. ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تقل كلمتها حول الخبرة الجارية الأمر الذي يجعل الفضل بالدعوي وفق ما رسمته هذه المحكمة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد ختم الطرفين لأقوالهما ودفوعهما أجدي. لذلكتقرر بالإجماع بتاريخ ا ۱۹ ربيع الثاني ١٣٩٥ الموافق ٣٠ نيسان ۱۹۷۰قبول الطعن موضوعا نقض القرار