• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المستأجر عن بدلات الأجرة المستحقة عن مدة لم يكن العقار في إشغاله

المستأجر لا يُسأل عن بدلات الأجرة عن المدة التي لم يكن فيها العقار في حيازته أو إشغاله الفعلي، لأن الالتزام بالأجرة يرتبط بالانتفاع والإشغال.

نص الاجتهاد

ان المستأجر ليس مسؤولا عن بدلات أجور العقار عن مدة لم يكن العقار باشغاله . المناقشة: من حيث ان النزاع حول اجرة عقار مبني فيكون الاختصاص معقودا لمحكمة الصلح ومن حيث ان مديرية المالية تمثل وزارة المالية في المحافظات ) يراجع القرار رقم ٢١٠٦ – اساس ١٠٤٤ تاريخ ١٠/١٠/ ١٩٦٦ والقرار ٩٣٩ اساس ٣٨٥ تاريخ /٩٦٦/٥/١٤ الغرفة الثانية لمحكمة النقضوكان يتبين ان مطالبة المالية واقعة علي بدلات اجور مستحقة عل مستأجر سابق – للمحضر المأجور للمطعون ضده قبل اشغاله من قبله كما هو مبين بالعقد المبرز والذي لم تناقش بصحته الجهة الطاعنة. ومن حيث ان المطعون ضده المستأجر ليس مسؤولا عن بدلات اجور العقار لم يكن بإشغاله فيكون اتخاذ القرار من قبل المالية بإلقاء الحجز علي اموال المطعون ومطالبته بالمبلغ غين مستند علي سبب صحيح ويكون ما جاء بالحكم المطعون فيه سليما ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ۱۹ ربيع الثاني ١٣٩٥ الموافق ٠١٩٧٥/٤/٣٠ رفض الطعن واعادة الاضبارة لمصدرها.