الشركة التجارية الاستثمارية المنشأة لتحقيق منفعة عامة لا تُعدّ مؤسسة عامة ولا دائرة من دوائر الدولة، ويجوز تمثيلها بإدارة قضايا الحكومة أو بمحامٍ خاص. ويجوز مخاصمة خلفها القانوني أو الجهة المكلّفة بتصفيتها لاستيفاء الديون المترتبة عليها متى ثبت اتحاد الغاية والسبب في الإنشاء والخلافة القانونية.
ان شركة ( سيمكس ) هي شركة تجارية استثمارية أنشئت بقصد تحقيق منفعة عامة وهي ليست مؤسسة عامة بالمعني القانوني او دائرة من دوائر الدولة وانما هي مصلحة عامة ويمكن لإدارة قضايا الحكومة ان تمثلها كما يمكن تمثيلها بمحام خاص , وهذا ينطبق على خلفها مؤسسة التجارة الخارجية لوحدة الهدف والسبب الأساسي في إنشائها ويمكن في سبيل استيفاء الديون المترتبة على سيمكس مخاصمة اللجنة الكلفة بتصفيتها أو مؤسسة التجارة الخارجية بصفتها خلفاً لها .