إسناد عملٍ أعلى أجراً ومسؤولية للعامل على وجه مباشر واستمرارُه في أدائه يُعدّ تعديلًا للعقد الأصلي أو إنشاءَ تنظيمٍ تعاقدي جديدٍ ينطبق على العمل الفعلي، فيستحق العامل الأجر والميزات المرتبطة بالوظيفة التي باشرها لا بالوظيفة المتفق عليها ابتداءً.
ان التعاقد على عمل معين وتسليم العامل مباشرة عملا اعلى أجرا ومسؤولية واستمراره فيه إنما ينصرف إلى تعديل احكام العقد على وجه ينصرف معه إلى عقد جديد ينصب على العمل الذي أداه العامل فعلاً مما يحقق له تقاضي أجره والتمتع بجميع الميزات المحددة له .