إذا لم يُسجَّل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في سجلات المؤسسة الرسمية جاز إثباته بالبينة الشخصية، ولا تؤثر مهمة الحراسة المندوب إليها العامل في صفته كعامل.
اذا كان عمل العامل خارج أوقات الدوام الرسمي لا يسجل في سجلات مؤسسة الرسمية فيمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية , وان ندب العامل لحراسة المنزل لا يغير من صفته .