• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الشركة الخاصة يخضعون لقانون العمل ويستحقون حصص الأرباح متى قامت رابطة التبعية، والمدة المنصوص عليها في المادة 664 مدني ليست من مهل السقوط

قيام رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل يوجب خضوع العامل لأحكام قانون العمل والاستفادة من حصص الأرباح المقررة قانوناً أو عقداً أو بنظام المنشأة، كما أن المدة المشار إليها في المادة 664 مدني لا تُعامل كميعاد سقوط بل كمدة مرور زمن على الحق.

نص الاجتهاد

أن عمال شركة سيمكس يستفيدون من أحكام قانون العمل لوجود رابطة التبعية بين الطرفين ويستفيدون بالتالي من حصص الأرباح سواء أكان مصدرها القانون ام العقد ام نظام المنشأة وان حصص العمال والمستخدمين من الأرباح تختلف عن المكافأت التشجيعية لاختلاف العلة والمعلول بالنسبة لكل منها . وان المدة المنصوص عنها في المادة 664 مدني ليست من مهل السقوط وإنما هي من قبيل مرور الزمن على الحق .