لا ينتفي الجزاء عن من يودَع لديه مسدس معفى من الترخيص إذا لم يتحقق قبل قبول الإيداع من صفة الترخيص أو الإعفاء، لأن واجب التثبت يسبق الموافقة على الإيداع. وادعاء المتهم أن إفادته صيغت على غير ما أراد بسبب التعذيب يُفهم باعتباره ادعاءً بتزوير الضبط.
ان كون المسدس معفى من الترخيص لا يعفي المودع لديه من المسؤولية لأنه كان يتوجب عليه التأكد من كونه مرخصاً او معفى قبل موافقته على الإيداع , وان ادعاءه أمام اللجنة الجمركية وفي اول جلسة ان افادته كتبها رجال الأمن السياسي وقد وقعها نتيجة تعرضه لمختلف أنواع الضرب والتعذيب انما ينطوي على الادعاء بتزوير الضبط المنظم ( م 312ج ) .