• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان النزاع لا يتناول مقدار رسم مقابل التحسين وإنما يدور حول عدم ترتبه أصلا فان الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء الإداري

اذا كان النزاع لا يتناول مقدار رسم مقابل التحسين وإنما يدور حول عدم ترتبه أصلا فان الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء الإداري . واما اذا قدم اعتراض على تقدير اللجنة البدائية للرسم المذكور إلى اللجنة التحكيمية فان قرارها لا يقبل أي طريق من طرق الطعن

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع لا يتناول مقدار رسم مقابل التحسين وإنما يدور حول عدم ترتبه أصلا فان الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء الإداري . واما اذا قدم اعتراض على تقدير اللجنة البدائية للرسم المذكور إلى اللجنة التحكيمية فان قرارها لا يقبل أي طريق من طرق الطعن