اذا كان النزاع لا يتناول مقدار رسم مقابل التحسين وإنما يدور حول عدم ترتبه أصلا فان الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء الإداري . واما اذا قدم اعتراض على تقدير اللجنة البدائية للرسم المذكور إلى اللجنة التحكيمية فان قرارها لا يقبل أي طريق من طرق الطعن
اذا كان النزاع لا يتناول مقدار رسم مقابل التحسين وإنما يدور حول عدم ترتبه أصلا فان الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء الإداري . واما اذا قدم اعتراض على تقدير اللجنة البدائية للرسم المذكور إلى اللجنة التحكيمية فان قرارها لا يقبل أي طريق من طرق الطعن