• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف يستحق الترفيع اعتباراً من تاريخ توفر شروطه وهي انقضاء سنتين على الترفيع السابق ووجود شاغر في الملاك واعتمادات في الموازنة وان

ان الموظف يستحق الترفيع اعتباراً من تاريخ توفر شروطه وهي انقضاء سنتين على الترفيع السابق ووجود شاغر في الملاك واعتمادات في الموازنة وان جنوح الإدارة إلى عدم ترفيع الموظف رغم توفر الشروط المذكورة بحجة ملاحظة رؤسائه عدم مقدرته وقناعتها عدم استحقاقه شغل وظيفة اعلى دون الاستناد في ذلك الى وثائق وتقارير...

نص الاجتهاد

ان الموظف يستحق الترفيع اعتباراً من تاريخ توفر شروطه وهي انقضاء سنتين على الترفيع السابق ووجود شاغر في الملاك واعتمادات في الموازنة وان جنوح الإدارة إلى عدم ترفيع الموظف رغم توفر الشروط المذكورة بحجة ملاحظة رؤسائه عدم مقدرته وقناعتها عدم استحقاقه شغل وظيفة اعلى دون الاستناد في ذلك الى وثائق وتقارير خطية في ملفه ليس له سند قانوني لان شؤون الإدارات لا تقوم على آراء شفهية .