• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوجة بإبطال وثيقة الطلاق واعتبارها من الورثة تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، وقرار الحجز الاحتياطي لا يضر طالب الحجز إذا استوفيت الكفالة لاحقًا

إذا صدر الحجز الاحتياطي دون كفالة في غير محله القانوني، جاز استكمال الكفالة لاحقًا دون أن يُعتبر القرار مجروحًا أو مُضرًّا بطالب الحجز. ودعوى الزوجة المتعلّقة بإبطال وثيقة الطلاق وطلب اعتبارها من الورثة تدخل ضمن الاختصاص الشرعي متى اتصلت بحقوق مالية مترتبة على مركزها الأسري.

نص الاجتهاد

أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة دون كفالة وان كان في غير محله القانوني,الا انه لا يعتبر مجروحا ويجب تامين الكفالة ب قرارلاحق لأنه لا يجوز ان يضار طالب الحجز من ذلك . وان دعوى الزوجة بإبطال وثيقة طلاقها من زوجها المتوفي واعتبارها من عداد ورثته هي من الدعاوي المالية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الشرعية .