• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق قاضي الإحالة في استخلاص الأعذار القانونية

لقاضي الإحالة أن يقدّر كفاية الأدلة والوقائع لاستخلاص الأعذار القانونية أو استبعادها، ولا يحول ذلك دون ممارسة قاضي الأساس للسلطة ذاتها ضمن ولايته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ لقاضي الاحالة حق استخلاص الأعذار القانونية أو نفيها. إن قاضي الاحالة يملك حق تقدير الأدلة الكافية لاستخلاص الأعذار القانونية من الوقائع التي اعتمدها بحكم المادة 149 أصول جزائية وإن هذا الحق بالتقدير الممنوح لقضاة الاحالة لا ينقص من حق قاضي الأساس باستخلاص الأعذار القانونية أو نيها.