• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تعديل صيغة اليمين بما يتفق مع وقائع النزاع دون إلزام الخصوم بتوجيهها

تعديل المحكمة لصيغة اليمين بما يتفق مع وقائع الدعوى يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُكره الخصوم على توجيه اليمين أو قبولها. وفي منازعات البيع العقاري المسجّل، لا يكفي مجرد العلم بسبق البيع لإهدار أثر التسجيل ما لم يقم دليل على التواطؤ.

نص الاجتهاد

ان المحكمة لا تلزم الخصوم ولا تضطرهم لتوجيه اليمينتعديل المحكمة لصيغة اليمين بما يتفق مع وقائع النزاع أمر متروك لها المناقشة: حيث أن المحكمة لا تلزم الخصوم ولا تضطرهم لتوجيه اليمين ويبقى لهم أن يرفضوا هذه الوسيلة من وسائل الإثبات وكان تعديل المحكمة لصيغة اليمين بما يتفق مع وقائع النزاع أمر متروك لها خاصة وإن الوقائع التي يدعي الطاعن إغفالها لا تأثير لها على النزاع فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن العلم البسيط بسبق البيع العقاري لا يؤثر على حق المشتري الثاني المقترن بالتسجيل وإنه لا بد من إثبات التواطؤ للنيل من هذا التسجيل. وحيث أن الوقائع التي أغفلتها المحكمة من اليمين عندما قامت بتعديلها تنصب على العلم بالشراء الذي يدعيه الطاعن وهو ولو ثبت يقيناً لا تأثير له على النزاع ولا يكفي دليلاً على التواطؤ المدعى به. لذلك تقرر رفض الطعن.