• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تراخي البلدية لاي سبب كان في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلا ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض

ان تراخي البلدية لاي سبب كان في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلا ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات ويعطي لهم الحق بطلب اعادة تخمينها .

نص الاجتهاد

ان تراخي البلدية لاي سبب كان في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلا ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات ويعطي لهم الحق بطلب اعادة تخمينها .