ان تراخي البلدية لاي سبب كان في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلا ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات ويعطي لهم الحق بطلب اعادة تخمينها .
ان تراخي البلدية لاي سبب كان في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلا ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات ويعطي لهم الحق بطلب اعادة تخمينها .