النزاع بين المالية والمكلف بشأن رسم الطابع قبل صدور قرار الحجز يدخل في ولاية القضاء العادي ويُفصل فيه وفق قواعد الاختصاص القيمي العامة.
اذا كان النزاع دائراً بين المالية والمكلف حول رسم الطابع قبل صدور قرارها بالحجز, فان القضاء العادي يختص بالنظر فيه وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي .