• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل صفة المستلم بقرار الاستئناف ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ولا يسري بأثر رجعي

إذا عُيّن شخصٌ مستلمًا للأموال بصفة شخص ثالث، فإن هذه الصفة تبقى نافذةً حتى يعدّلها قرارٌ قضائي لاحق، ولا يترتب على تغيير الصفة إلى حارس قضائي أثرٌ رجعي يعود إلى تاريخ الاستلام السابق.

نص الاجتهاد

أن صفة مستلم الأموال كشخص ثالث المعين من قبل محكمة الصلح تبقى قائمة إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف بتعديل القرار الصلحي وجعله حارساً قضائياً منشئا له بذلك وضعا قانونيا جديدا , وان الصفة الجديدة لا تنسحب إلى تاريخ تسليمه المحل بصفة شخص ثالث .