إذا عُيّن شخصٌ مستلمًا للأموال بصفة شخص ثالث، فإن هذه الصفة تبقى نافذةً حتى يعدّلها قرارٌ قضائي لاحق، ولا يترتب على تغيير الصفة إلى حارس قضائي أثرٌ رجعي يعود إلى تاريخ الاستلام السابق.
أن صفة مستلم الأموال كشخص ثالث المعين من قبل محكمة الصلح تبقى قائمة إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف بتعديل القرار الصلحي وجعله حارساً قضائياً منشئا له بذلك وضعا قانونيا جديدا , وان الصفة الجديدة لا تنسحب إلى تاريخ تسليمه المحل بصفة شخص ثالث .