شطب الطلب المتقابل لغياب طالبه يقطع التزام المحكمة بإعلامه بموعد الجلسة التالية، ويُعدّ استمرار السير في الدعوى صحيحاً ما دام الغياب ثابتاً أصولاً.
إذا شطبت المحكمة الطلب المتقابل لغياب طالبه ليست ملزمة باعلام المتغيب موعد الجلسة التالية المناقشة: لما كان الطاعن قد تخلف هو ووكيله عن حضور جلسة 27/1/1974 وما بعدها وثبت غيابه أصولاً وقررت المحكمة شطب طلبه المتقابل المتابعة لعلة الغياب في جلسة 2/4/1974 ، وليس ثمة ما يلزمها اعلامه بموعد الجلسة التالية. مما يستلزم رفض الطعن.