الزواج الصحيح بين الجاني والمعتدى عليها يترتب عليه وقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ العقوبة في جريمة اغتصاب القاصر، مع بقاء حق الدولة في استئناف الملاحقة أو تنفيذ الحكم إذا انتهى الزواج على نحوٍ محدد قانوناً قبل انقضاء المدة المقررة.
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جرم اغتصاب قاصر وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب على أنه تعاد الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو إذا انتهى الزواج بالطلاق المحكوم به لصالح المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على ارتكاب الجناية ولكن لا تعتبر من هذا القبيل المخالعة الرضائية الواقعة بين الزوجين. (نقض سوري