لا يملك القضاء العادي رفع الحجز الإداري أو المالي الموقع من السلطات المالية إلا إذا كانت الدعوى في أصل الحق داخلة في اختصاصه.
ليس للقضاء العادي رفع الحجز الذي اوقعته السلطات المالية ما لم تكن الدعوى بأصل الحق من اختصاصه