• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل لا يجاوز حدود التعويض المحكوم به عن الإصابة

حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب في الرجوع على المتسبب بالإصابة يكون بقدر ما أدّته أو تكلفته المؤسسة، ويقف عند حدّ التعويض المحكوم به لجبر ضرر الإصابة؛ فإذا كان التعويض قد تحدد قضائياً فلا تملك المؤسسة المطالبة بما يزيد عليه.

نص الاجتهاد

ان حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل تجاه المتسبب بمقدار ما تكلفت به يقتصر على حدود التعويض المقدر للإصابة فإذا تحدد هذا التعويض امام المرجع القضائي المختص فإن المؤسسة لاتملك المطالبة بما يزيد عنه المناقشة: فعن هذه الاسباب: حيث انه من الثابت بالحكم الجزائي المضموم إلى الاضبارة ان المحكمة قدرت التعويض المستحق للعامل من جراء اصابته بمبلغ أربعمائة ليرة سورية حكمت به لصالح العامل المدعي الشخصي. وحيث ان الحق الذي تعود به المؤسسة على مسبب الحادث اذا كان حقا مقررا لها في الحلول محل العامل المصاب تجاه سبب الضرر فانه يبقي حدود التعويض المقرر لجبر الضرر الناجم عن الإصابة فلا يزيد عما يستحق العامل نفسه. وحيث ان الاجتهاد قد استقر في صدد تفسير حكم المادة ٤٦ من قانون التأمينات على ان حلول المؤسسة محل العامل تجاه المتسبب بمقدار ما تكلفت به يقتصر على حدود التعويض المقدر للإصابة. وحيث انه بعد ان تحدد هذا التعويض امام المرجع القضائي المختص فان المؤسسة لا تملك المطالبة بما يزيد عنه. الا انه لما كان الطعن مقدما من المؤسسة فقط وتقتصر هذه المحكمة على بحث ما ورد في استدعاء الطعن وكان ما قرر للمؤسسة على ضوء هذه الأحكام يزيد عما تستحقه فعلا فان اسباب الطعن المقدمة منها لا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن