• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جرم اغتصاب قاصر وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب على ان تعاد الملاحقة او

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جرم اغتصاب قاصر وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب على ان تعاد الملاحقة او تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع او اذا انتهى الزواج بالطلاق المحكوم به لصالح المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على ارتكاب الجناية ولك...

نص الاجتهاد

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جرم اغتصاب قاصر وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب على ان تعاد الملاحقة او تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع او اذا انتهى الزواج بالطلاق المحكوم به لصالح المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على ارتكاب الجناية ولكن لاتعتبر من هذا القبيل المخالعة الرضائية الواقعة بين الزوجين . المناقشة: في مجمل اسباب الطعن: لما كان القرار المطعون فيه قد استثبت ارتكاب المطعون ضده جرم اغتصاب القاصرة ناديا الا انه قضى بكف الملاحقة استنادا الى عقد زواج صحيح تم بينه وبينها. ولما كانت الفقرة الاولى من المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات تنص على انه اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب مثل هذا الجرم وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه فان عقد الزواج الصحيح بين المطعون ضده والمجني عليها ناديا يستوجب وقف الملاحقة الجارية قبل هذا العقد ويستوجب تعليق تنفيذ العقاب ان كان الحكم صادرا قبل العقد على انه يجوز العودة الى الملاحقة او الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء خمس سنوات على الجناية في الحالتين التاليتين: اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع اذا انتهى الزواج بالطلاق المحكوم به لصالح المعتدى عليها وأما الحالة الأولى فأنها تعنى لجوء الفاعل الى فسخ عقد الزواج من جانبه تعسفا بطلاقه المرأة بدون سبب مشروع يبرز لجوءه الى الطلاق مما ينطوي على قرينة مفترضه هي جعله الزواج مجرد وسيلة للتخلص من الملاحقة أو من العقاب المفروض عليه ولا يمكن ان يستفيد المرء من غشه ومن سوء قصده وأما الحالة الثانية فتعني تقصيره في تنفيذ التزاماته الزوجية بدون مبرر وتعجيزه امرأة بغية التخلص منها مما ادى الى الحكم بإنهاء عقد الزواج لمصلحتها الأمر الذي ينطوي على قرينة عدم جديته في عقده زواجه على المعتدى عليها وجعله مجرد تحايل على القانون للتخلص من الملاحقة والعقاب وأما اذا كان الطرفان طلبا انهاء عقد الزواج برضائهما وانهياه بمحض اختيارهما مخالعة بحيث تنازل كل منهما عن بعض حقوقه الزوجية فلا يدخل ذلك في شمول الحالتين اللتين يجيز القانون العودة الى الملاحقة او الى تنفيذ العقاب لانتفاء السبب غير المشروع من جانب الفاعل ولانتفاء صدور الحكم لصالح المعتدى عليها ولما كان القرار المطعون فيه اذ قضى بوقف الملاحقة لاتفاق الزوج والزوجة على انهاء علاقتهما الزوجية رضاء ومخالعة فيما بينهما فانه يبدو منسجما مع النص القانوني وقصد الشارع ولا ينال منه طعن النيابة العامة مما يستوجب رد الطعن لذلك، وعملا بالمادة ٣٥٤٠ من الأصول الجزائية.فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخي ٨ جمادى الاولى ١٣٩٥ و ۸ ايار ۱۹۷۵: رفض الطعن