• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المقصود من شرط عدم وجود أرملة او زوج ولا أولاد ولا والدين للموظف المتوفى لاستفادة أخوته وأخواته من معاشه هو عدم وجود مستحقين من هؤلاء

ان المقصود من شرط عدم وجود أرملة او زوج ولا أولاد ولا والدين للموظف المتوفى لاستفادة أخوته وأخواته من معاشه هو عدم وجود مستحقين من هؤلاء الأشخاص , وعلى هذا فان وجود الوالدين على قيد الحياة لا يكفي وحده لمنحهما حقاً في المعاش ولا يحجب عن الإخوة والأخوات استحقاقهم .

نص الاجتهاد

ان المقصود من شرط عدم وجود أرملة او زوج ولا أولاد ولا والدين للموظف المتوفى لاستفادة أخوته وأخواته من معاشه هو عدم وجود مستحقين من هؤلاء الأشخاص , وعلى هذا فان وجود الوالدين على قيد الحياة لا يكفي وحده لمنحهما حقاً في المعاش ولا يحجب عن الإخوة والأخوات استحقاقهم .