ان المقصود من شرط عدم وجود أرملة او زوج ولا أولاد ولا والدين للموظف المتوفى لاستفادة أخوته وأخواته من معاشه هو عدم وجود مستحقين من هؤلاء الأشخاص , وعلى هذا فان وجود الوالدين على قيد الحياة لا يكفي وحده لمنحهما حقاً في المعاش ولا يحجب عن الإخوة والأخوات استحقاقهم .
ان المقصود من شرط عدم وجود أرملة او زوج ولا أولاد ولا والدين للموظف المتوفى لاستفادة أخوته وأخواته من معاشه هو عدم وجود مستحقين من هؤلاء الأشخاص , وعلى هذا فان وجود الوالدين على قيد الحياة لا يكفي وحده لمنحهما حقاً في المعاش ولا يحجب عن الإخوة والأخوات استحقاقهم .