الوقائع أو الأحكام السابقة التي تقضي بفسخ عقد العمل لا تمنع من نظر دعوى مستقلة تُثار فيها واقعة إهمال العامل، وإنما يجوز الاستئناس بها كقرينة قضائية غير ملزمة ضمن حدود ما تطمئن إليه المحكمة.
ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات لجان قضايا التسريح والقاضي بفسخ عقد عمل العامل , لا يشكل حجة في دعوى أخرى تستند الى إهمال العامل , وللمحكمة استخراج القرينة منه بالقدر الذي يرتاح وجدانها فيه .