• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد عمل العامل بحكم الاستئناف لا يحوز حجية في دعوى الإهمال ويجوز للمحكمة استنباط القرينة منه في حدود اقتناعها

الوقائع أو الأحكام السابقة التي تقضي بفسخ عقد العمل لا تمنع من نظر دعوى مستقلة تُثار فيها واقعة إهمال العامل، وإنما يجوز الاستئناس بها كقرينة قضائية غير ملزمة ضمن حدود ما تطمئن إليه المحكمة.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات لجان قضايا التسريح والقاضي بفسخ عقد عمل العامل , لا يشكل حجة في دعوى أخرى تستند الى إهمال العامل , وللمحكمة استخراج القرينة منه بالقدر الذي يرتاح وجدانها فيه .