لا يتكوّن العرف من تكرار عملٍ صادر عن الدولة أو مؤسساتها، وإنما يتطلب اعتياداً عاماً من الناس في معاملاتهم؛ فاستعمال السلطة لا يُنشئ عرفاً.
ان استمرار التعامل في مصارف الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وشركات القطاع على أمر ما , لا يشكل عرفا , لأن العرف لا ينشأ الا عن الاستعمال الشعبي , استعمال الناس , لا استعمال السلطة صاحبة السلطان .