• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار تعامل الجهات العامة على أمر ما لا يكسبه صفة العرف لأن العرف لا ينشأ إلا من استعمال الناس

لا يتكوّن العرف من تكرار عملٍ صادر عن الدولة أو مؤسساتها، وإنما يتطلب اعتياداً عاماً من الناس في معاملاتهم؛ فاستعمال السلطة لا يُنشئ عرفاً.

نص الاجتهاد

ان استمرار التعامل في مصارف الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وشركات القطاع على أمر ما , لا يشكل عرفا , لأن العرف لا ينشأ الا عن الاستعمال الشعبي , استعمال الناس , لا استعمال السلطة صاحبة السلطان .