تعدد الفقرات الحكمية يوجب استقلال كل فقرة في تقدير قابلية الطعن ومرتبته، فلا تُلحق الفقرة المالية بفقرة إزالة التجاوز في حكم واحد من حيث طرق الطعن.
اذا تضمن الحكم فقرتين حكميتين قضت أولاهما باجر مقل عقار والثانية بإزالة التجاوز . فان الفقرة الأولى تقبل الطعن بالنقض , بينما تتبع القواعد العامة في شان الطعن بالفقرة الثانية فتكون مبرمة اذا لم تتجاوز قيمة العقار المتجاوز عليه الثلاثمائة ليرة , وقابلة للاستئناف اذا لم تتجاوز الثلاثة الاف ليرة سورية وللطعن بالنقض اذا تجاوزت ذلك .