إذا كان الوكيل وكيلاً عن جميع المالكين في المطالبة بالأجرة الكاملة للعقار المأجور، فلا يلزمه بيان حصة كل مالك من الأجرة عند المطالبة القضائية.
ان تولي وكيل جميع المالكين المطالبة بالأجرة الكاملة للعقار المأجور لا يوجب عليه بيان حصة كل منهم .