• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل المالكين يطالب بالأجرة كاملة دون لزوم بيان حصة كل مالك

إذا كان الوكيل وكيلاً عن جميع المالكين في المطالبة بالأجرة الكاملة للعقار المأجور، فلا يلزمه بيان حصة كل مالك من الأجرة عند المطالبة القضائية.

نص الاجتهاد

ان تولي وكيل جميع المالكين المطالبة بالأجرة الكاملة للعقار المأجور لا يوجب عليه بيان حصة كل منهم .