يشترط لقيام الأثر القانوني للتكليف بالعمل الأعلى أن يصدر عن جهة تملك صلاحية التعيين؛ فإذا صدر من غير المختص كان باطلاً وغير منتج لأي أثر.
اذا كان التكليف بالعمل الأعلى قد صدر عمن لا يملك حق التعين فلا يترتب عليه أي اثر .