• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب أي أثر على التكليف بالعمل الأعلى إذا صدر ممن لا يملك حق التعيين

يشترط لقيام الأثر القانوني للتكليف بالعمل الأعلى أن يصدر عن جهة تملك صلاحية التعيين؛ فإذا صدر من غير المختص كان باطلاً وغير منتج لأي أثر.

نص الاجتهاد

اذا كان التكليف بالعمل الأعلى قد صدر عمن لا يملك حق التعين فلا يترتب عليه أي اثر .