• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في جزء من الحكم لا يوقف تنفيذ أجزائه الأخرى غير المطعون فيها

الأثر الموقوف للطعن يقتصر على الجزء المطعون فيه من الحكم، أما ما عداه من الفقرات غير المطعون فيها فلا يمتد إليه وقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن الطعن ببعض فقرات الحكم لا يوقف تنفيذ الفقرات الأخرى منه المناقشة: لما كان المستأنف يأخذ على القرار المستأنف أنه جنح إلى وقف الاجراءات التنفيذية إلى ما بعد الفصل من قبل محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إليها ضد الحكم الجاري تنفيذه بالرغم من أن ظاهر تبليغ سند الحكم يشير إلى أن الطعن واقع بعد انقضاء المهلة المحددة لرفعه في القانون. ولما كان الأصل أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به (289/1 أصول) والأولى في الحالة المفروضة أن تسبق محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلاً أو رده. إلا أنه لما كان استبان لهذه المحكمة لدى اطلاعها على استدعاء الاستئناف المقيد لديها رقم 688/ب ان الطعن موجه من المحكوم عليه ضد الفقرة الخاصة بالتعويض دون الفقرة الأولى المتعلقة بالتسليم فإن توقف دائرة التنفيذ عن متابعة الاجراءات لجهة التسليم يبدو غير مبرر.