القرار الإداري الصادر عن القاضي العقاري الدائم أو عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجع طعن فيه لا تكون له حجية تمنع المحكمة البدائية من نظر نزاع فسخ التسجيل، ولا تلتزم به محكمة الاستئناف عند طعنها في القرارات البدائية.
إن قرار القاضي العقاري الدائم الذي حل محل المجالس الإدارية وقرار محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن به إنما هي قرارات إدارية ليس لها حجية ولا تقيد المحكمة البدائية حين طرح النزاع أمامها بطلب فسخ التسجيل ولا محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بالقرارات البدائية