• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي العقاري الدائم ومحكمة الاستئناف في الطعن بهما لا تتمتع بحجية ولا تقيد المحكمة البدائية عند نظر طلب فسخ التسجيل

القرار الإداري الصادر عن القاضي العقاري الدائم أو عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجع طعن فيه لا تكون له حجية تمنع المحكمة البدائية من نظر نزاع فسخ التسجيل، ولا تلتزم به محكمة الاستئناف عند طعنها في القرارات البدائية.

نص الاجتهاد

إن قرار القاضي العقاري الدائم الذي حل محل المجالس الإدارية وقرار محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن به إنما هي قرارات إدارية ليس لها حجية ولا تقيد المحكمة البدائية حين طرح النزاع أمامها بطلب فسخ التسجيل ولا محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بالقرارات البدائية