يجوز للمحكمة تثبيت غياب الخصم بعد انقضاء الساعة القانونية وتكرار النداء عليه، ولا يشترط لصحّة ذلك افتتاح الجلسة مرتين.
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعة القانونية وتكرار النداء دون حاجة لافتتاح الجلسة مرتين .