مجرد إسناد العمل إلى القاضي المتمرّن في محكمة معينة لا يكسبه صفة التثبيت، ويظل خاضعاً لوصفه كمتمرّن ما لم يصدر ما يغيّر هذه الصفة وفق الأصول. ويُشترط لصحة تبليغ مرسوم التسريح أن يتم إلى محلّ إقامته أو موطنه القانوني عند تعذّر وجوده في مركز عمله، ولا يصح تبليغه إلى المركز الوظيفي حال غيابه عنه بعذر م...
أن استلام القاضي المتمرن محكمة معينة بمفرده لا يبدل من صفته ومن كونه متمرناً ولا يجعله مثبتاً , وان تبليغه مرسوم تسريحه الى مركز وظيفته رغم غيابه عنها بسبب اجازته المرضية يعتبر باطلاً .