• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق القاضي المعين من المحاماة المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة إذا اكتملت مدة الاثنتي عشرة سنة بعد قرار مجلس القضاء الأعلى وقبل صدور المرسوم

العبرة في استحقاق المرتبة والدرجة عند التعيين القضائي بتمام مدة الخدمة القانونية قبل نفاذ المرسوم المنشئ للتعيين، لأن المرسوم ينفذ قرار المجلس؛ فإذا اكتملت المدة بين القرار والنشر استحق المعين المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة لا الدرجة الثانية. كما أن تعيين من مارس المحاماة في الفئات المحددة هو من سل...

نص الاجتهاد

اذا كان القاضي المعين قد اتم مدة الاثنتي عشرة سنة خدمة في المحاماة بعد صدور قرار مجلس القضاء الاعلى وقبل نشر المرسوم بتعيينه فانه يستحق المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وليس الدرجة الثانية على اعتبار ان المرسوم يصدر منفذا لقرار المجلس الذي لم تكن تلك المدة قد استكملت عند صدوره, وان سلطة المجلس في تعيين من مارس المحاماة تلك المدة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف او من هم في حكمهم فما دون هي سلطة جوازية ولا يجوز اجباره فيها .