تمثيل المحامي المتدرّب أو المحامي الحاضر نيابةً عن أستاذه يكون صحيحاً إذا كان الحضور واقعاً باسم الأستاذ وبوكالته، ولا يبطل هذا التمثيل مجرد وجود المحامي في خدمة الجيش.
أن حضور المحامي المدرب نيابة عن أستاذه يعتبر تمثيلا صحيحا ولا عبرة لوجوده في خدمة الجيش .