• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم احتفاظ مندوب نقابة المحامين بنسخة من الوكالة لا يؤثر في صحتها ولا في صحة التمثيل ما لم ينص القانون على البطلان

إغفال مندوب نقابة المحامين الاحتفاظ بنسخة من الوكالة الموثقة لا يترتب عليه بطلان الوكالة أو انتفاء صحة التمثيل ما دام القانون لم ينص على البطلان جزاءً لهذا الإجراء.

نص الاجتهاد

ان عدم احتفاظ مندوب نقابة المحامين بنسخة عن الوكالة التي وثقها لا ينتقص منها أو من صحة التمثيل باعتبار ان القانون لم يرتب البطلان على ذلك .