إغفال مندوب نقابة المحامين الاحتفاظ بنسخة من الوكالة الموثقة لا يترتب عليه بطلان الوكالة أو انتفاء صحة التمثيل ما دام القانون لم ينص على البطلان جزاءً لهذا الإجراء.
ان عدم احتفاظ مندوب نقابة المحامين بنسخة عن الوكالة التي وثقها لا ينتقص منها أو من صحة التمثيل باعتبار ان القانون لم يرتب البطلان على ذلك .