• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المالك دعوى التخلية للسكن بعد تخفيض الأجر لا تعد احتيالاً على القانون ولا إكراهاً للمستأجر على ترك حقه في التخفيض

استعمال المالك لحقه في إقامة دعوى التخلية لعلة السكن، ولو جاء بعد تمسّك المستأجر بحق التخفيض في بدل الإيجار، لا يشكّل احتيالاً على القانون ولا وسيلة غير مشروعة لإهدار ذلك الحق، ما دام طلب التخلية مؤسساً على سبب قانوني مستقل.

نص الاجتهاد

ان إقامة المالك دعوى التخلية لعلة السكني على اثر تخفيض المستأجر بدل الايجار لا يعتبر احتيالاً على القانون ولا أكراها له لحرمانه من استعمال حقه في التخفيض .