• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر حق العودة إلى دكان مماثل في البناء الجديد بعد الهدم ما لم يقتطع منه جزء لصالح الرواق

يثبت للمستأجر حقّ العودة إلى محلٍّ بديل في البناء الجديد إذا كان شبيهاً بالمحلّ القديم قبل الهدم، ولا يؤثر في ذلك أن يُدخل جزءٌ من المساحة المخصصة للرواق ما لم يكن ثمة اقتطاع جوهري من مساحة المحلّ.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر العودة الى دكان في البناء الجديد يشابه دكانه السابق قبل الهدم ولم تم اقتطاع جزء منه ادخل في المساحة المخصصة للرواق .