يثبت للمستأجر حقّ العودة إلى محلٍّ بديل في البناء الجديد إذا كان شبيهاً بالمحلّ القديم قبل الهدم، ولا يؤثر في ذلك أن يُدخل جزءٌ من المساحة المخصصة للرواق ما لم يكن ثمة اقتطاع جوهري من مساحة المحلّ.
يحق للمستأجر العودة الى دكان في البناء الجديد يشابه دكانه السابق قبل الهدم ولم تم اقتطاع جزء منه ادخل في المساحة المخصصة للرواق .