الأصل أن قرارات المجلس التأديبي لرجال الشرطة والأمن نهائية وغير قابلة للاعتراض أو لطرق المراجعة العادية، ولا يُفتح فيها طريق التمييز إلا إذا تضمّنت عقوبة العزل أو الطرد، وبشرط مراعاة المهلة المحددة قانوناً للطعن.
إن قرارات المجلس التأديبي لرجال الشرطه والأمن اما أن تصدر بغياب الموظف أو بمواجهته وهي في كلا الحالين لا تقبل الاعتراض أو أي طريق من طرق المراجعه الأخرى، وانما يبقى للموظف تمييزها عندما تتضمن فرض عقوبه العزل أو الطرد في غضون عشرة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه كما هو منطوق المادة 119 من المرسوم 470 الصادر في 9 كانون الأول 1950