العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى الجزائية المتعلقة بالقاضي هي لصدور مرسوم التعيين في القضاء؛ فإذا وقع الجرم بعد صدور المرسوم دخلت الدعوى في اختصاص الهيئة العامة ولو سبق مباشرة الوظيفة.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض تختص بنظر الدعوى الناشئة عن جرم ارتكبه القاضي بعد صدور مرسوم تعيينه في القضاء ولو قبل مباشرته العمل في هذه الوظيفة