• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض تختص بنظر الدعوى الناشئة عن جرم ارتكبه القاضي بعد صدور مرسوم تعيينه في القضاء ولو قبل مباشرته العمل

العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى الجزائية المتعلقة بالقاضي هي لصدور مرسوم التعيين في القضاء؛ فإذا وقع الجرم بعد صدور المرسوم دخلت الدعوى في اختصاص الهيئة العامة ولو سبق مباشرة الوظيفة.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض تختص بنظر الدعوى الناشئة عن جرم ارتكبه القاضي بعد صدور مرسوم تعيينه في القضاء ولو قبل مباشرته العمل في هذه الوظيفة